الشيخ الجواهري
467
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المتمتّع بها لذلك ، فيصحّ له الهبة المزبورة للصغيرة والمجنونة والأمة وغيرها [ 1 ] . وعلى كلّ حال فإذا جعلها في حلّ من ذلك ( قبل الدخول لزمه النصف ) من المهر [ 2 ] . ثمّ [ إنّ الظاهر شموله ] [ 3 ] هبة جميع المدة وبعضها [ 4 ] ، بل الظاهر هبة البعض [ 5 ] .
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 7 ) المسالك 7 : 443 - 444 . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 23 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 21 : 63 ، ب 30 من المتعة ، ح 1 . ( 4 ) ( 4 ) كشف اللثام 7 : 277 - 278 . ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 5 ) ( 6 ) كشف اللثام 7 : 278 .